السيد محمد جواد العاملي
171
مفتاح الكرامة
--> ( 1 ) ذكر الايراد المحدّث البحراني في الحدائق الناضرة : في القراءة ج 8 ص 434 . ( 2 ) ظاهر عبارة الشارح أنّ العبارة المحكية عن البهائي في الشرح كلّها بطولها إلى كلمة « انتهى » من عبارة البهائي ( رحمه الله ) ولكن الظاهر من الحدائق أنّ عبارة البهائي إنّما هي شئ آخر ، فإنّه قال في ج 8 ص 434 : ونقل عن البهائي أنّه فرّق بين المسح والتسبيح بأنه يجوز في التسبيح قصد استحباب الزائد على الواحدة بخلاف المسح ، فإنّه يجب قصد وجوب الزائد مطلقاً حذراً من لزوم تكرار المسح ، انتهى . ثمّ قال : والّذي يظهر لي أنّ ما ذكره الشهيدان من التفصيل المذكور ( أي التفصيل بين المسح والتسبيح بوجوب الزائد في الأوّل واستحبابه في الثاني ) صحيح لا غبار عليه ، والإيراد عليهما بمسألة التسبيح لا يُصغى إليه ولا يُلتفت إليه لظهور الفرق بين المقامين لا كما نقل عن البهائي بل من حيث إنّ وجه التخيير بالنسبة إلى المسح غيره بالنسبة إلى التسبيح ، فإنّ القول بالتخيير في التسبيح إنّما أدّى إليه ضرورة الجمع بين الأخبار المختلفة . . . إلى آخر ما حكاه عن البهائي في الشرح . فعبارة الحدائق تنادي بوضوح أنّ ما حكاه الشارح عن البهائي ليس كلام البهائي وإنّما هو كلام الحدائق وايرادٌ منه على البهائي خلط الشارح أو قُل خلط نُسّاخ المفتاح أو غيرهم بين هذه الكلمات .